الأمر عدد 91-543 المؤرخ في غرّة أفريل 1991 والمتعلق بتنظيم الهيكلي لوزارة الداخلية :
إنّ رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير الداخلية،
وبعد الاطلاع على الأمر عدد 84-1244 المؤرخ في 20 أكتوبر 1984 المتعلق بتنظيم وزارة الداخلية، وعلى النصوص التي منقحته أو تممته،
وعلى رأي وزير المالية،
وعلى رأي المحكمة الادارية،
يصدر الأمر الآتي نصّه :
الباب الأوّل – أحكام عامة
الفصل الأوّل – تشتمل وزارة الداخلية على :
- الديـــوان
- الكتابة العامة
- التفقدية العامة
- مصالح إدارية مختصّة
- مصالح إدارية مشتركة
- هياكل قوّات الأمن الداخلي
الباب الثاني – الدّيـــوان
الفصل 2 – يضطلع الديوان بالمهمّات التي يعهد له بها الوزير، وهو مسؤول على :
- إحاطة الوزير علما بنشاط مختلف مصالح الوزارة.
- تبليغ تعليمات الوزير لكافة المسؤولين على المصالح بالوزارة.
- درس ومتابعة المسائل المعروضة على الوزير.
- التنسيق مع الهيئات الرسمية والمنظمات الوطنية ووسائل الاعلام.
- العلاقات العامة.
- الكتابة الخاصة للوزير.
الفصل 3 – يلحق بالديوان:
1) مكتب الضبط المركزي، وهو مكلف :
2) مكتب الاستقبال وتوجيه العموم، وهو مكلف :
3) وحدة التنظيم وطرق العمل، وهي مكلفة خاصة :
4) تشتمل وحدة التنظيم وطرق العمل على مكتبين :
رئيس وحدة التنظيم وطرق العمل له رتبة وصلاحيات مدير إدارة مركزية ويتمتع بنفس المنح والامتيازات المخولة لهذا الأخير. (فقرة قبل أخيرة جديدة – نقحت بمقتضى الأمر عدد 1188 لسنة 1996 المؤرخ في أول جويلية 1996)
رئيس مكتب التنظيم والمكتبية ورئيس مكتب تبسيط وتوحيد الأساليب لهما خطة وصلاحيات رئيس مصلحة إدارة مركزية ويتمتع كل منهما بنفس المنح والامتيازات المخولة لهذا الأخير.
الفصل 4 – يمكن أن تحدث فرق للدراسة والبحث يعهد لها القيام بمهمات ذات صبغة فنية مدققة تدخل في نطاق مشمولات وزارة الداخلية كلما دعت أهمية العمل أو اقتضت الضرورة ذلك.
تتركب هذه الفرق للدراسة والبحث من إطارات من وزارة الداخلية أو من المكلفين بمأمورية أو من أي شخص له خبرة في الميدان المطلوب.
يقع إحداث وإلغاء فرق الدراسة والبحث بمقتضى قرار من وزير الداخلية يوضع في كل حالة من الحالات الهدف المراد بلوغه وتركيب الفريق ووسائل العمل وكذلك الآجال المحددة لإتمام ذلك العمل.
ويمكن أن تسند إلى هذه الإطارات إحدى الخطط الوظيفية المنصوص عليها بالتراتيب الجاري بها العمل.
الباب الثالث – الكتـابـة العـامّـة
الفصل 5 (جديد) – نقح بمقتضى الأمر عدد 1188 لسنة 1996 المؤرخ في أول جويلية 1996 : الكتابة العامة مكلفة تحت إشراف الوزير بالعمل بصفة مستمرة على إعطاء الدفع للهياكل المكلفة بالتصرف في الوسائل وبالمراقبة الإدارية على هذه الهياكل وبالتنسيق بينها.
وعلى هذا الأساس فهي :
الفصل 6 (جديد) – نقح بمقتضى الأمر عدد 1188 لسنة 1996 المؤرخ في أول جويلية 1996 : ترجع بالنظر مباشرة إلى الكتابة العامة المصالح المشتركة التالية :
كما تشتمل الكتابة العامة على :
1- وحدة البرمجة والتخطيط والإشراف، وتشتمل على :
2- وحدة التنسيق والإسناد والصفقات، وتتكون من :
الفصل 7 (جديد) – نقح بمقتضى الأمر عدد 1188 لسنة 1996 المؤرخ في أول جويلية 1996 : المسئولان عن الوحدتين المنصوص عليهما بالفصل 6 من هذا الأمر لهما خطة وصلاحيات مدير إدارة مركزية طبقا للتراتيب الجاري بها العمل.
الموظفون المسيرون للمكاتب لهم خطة وصلاحيات كاهية مدير إدارة مركزية طبقا للتراتيب الجاري ها العمل.
الموظفون المسيرون للأقسام لهم خطة وصلاحيات رئيس مصلحة إدارة مركزية طبقا للتراتيب الجاري بها العمل.
الباب الرّابـع – التفقديــة العـامـة
الفصل 8 – تقوم التفقدية العامة لوزارة الداخلية تحت إشراف الوزير مباشرة بمراقبة كافة الأعوان والمصالح والمؤسسات العمومية والهيئات التي ترجع بالنظر للوزارة أو للجماعات العمومية المحلية.
وتقوم أيضا بمراقبة الهيئات بجميع أنواعها التي تلتجئ بصفة مباشرة أو غير مباشرة إلى مساهمة مالية من طرف الجماعات العمومية المحلية في شكل حصص من رأس المال أو في شكل إعانات أو تسبقات أو ضمانات.
كما تقوم بكل مهمة أو بحث يكلفها الوزير بهما.
الفصل 9 – تشتمل التفقدية العامة علاوة على هيئة المتفقدين على :
أ) الإدارة الفرعية للاستغلال والمتابعة وتتكون من :
ب) الإدارة الفرعية للتوثيق والدراسات وتتكون من :
الباب الخـامـس – المصالح الإدارية المختصّة
الفصل 10 (جديد) – نقح بمقتضى الأمر عدد 1188 لسنة 1996 المؤرخ في أول جويلية 1996 : تشتمل المصالح الإدارية المختصة على :
الــقسم الأول – الإدارة العامة للشؤون الجهوية
الفصل 11 – إن الإدارة العامة للشؤون الجهوية مكلفة خاصة :
أ) بتنشيط عمل الولاة وتوجيهه ومراقبته في الميادين الإدارية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والدينية.
ب) بالسهر على التنسيق مع الوزارات والهياكل المعنية الأخرى في كل المسائل الراجعة بالنظر للإدارة العامة للشؤون الجهوية.
ت) بمتابعة تنفيذ البرامج الجهوية التنمية.
ث) بالسهر على التنسيق بين مختلف الولايات وبدراسة المشاكل والإصلاحات المتعلقة بالهياكل الإدارية الجهوية.
ج) بجمع كل المعلومات والقيام بتحليلها والسهر على استغلالها.
ح) بتنظيم مختلف الندوات والاجتماعات الدورية لإطارات الإدارة الجهوية.
خ) بمتابعة الحياة الإدارية للإطارات العليا للإدارة الجهوية.
د) بالتحديد الترابي الإداري للولايات والمعتمديات والعمادات.
ذ) ألغيت بمقتضى الأمر عدد 1188 لسنة 1996 المؤرخ في أول جويلية 1996.
الفصل 12 (جديد) – نقح بمقتضى الأمر عدد 1188 لسنة 1996 المؤرخ في أول جويلية 1996 : تشتمل الإدارة العامة للشؤون الجهوية على :
1) إدارة الشؤون الإدارية والجهوية وتشتمل على :
أ) الإدارة الفرعية للدراسات والمتابعة وتتكون من :
ب) الإدارة الفرعية للشؤون الإدارية وتتكون من :
ج) الإدارة الفرعية للتراتيب الجهوية والتقسيم الترابي وتتكون من :
2) إدارة التنمية الجهوية وتشتمل على :
أ) الإدارة الفرعية للشؤون الاقتصادية والاجتماعية وتتكون من :
ب) الإدارة الفرعية للتخطيط والبرامج الجهوية وتتكون من :
3) وحدة لجان الأحيان
لرئيس وحدة لجان الأحياء خطة وصلاحيات مدير إدارة مركزية طبقا للتراتيب الجاري بها العمل.
ويمكن أن يلحق بهذه الوحدة رؤساء مكاتب يعهد إليهم بالقيام بالدراسات والأعمال الكفيلة بتطوير نشاط لجان الأحياء ومتابعته ويمكن أن تسند لهم خطة وصلاحيات كاهية مدير إدارة مركزية أو رئيس مصلحة إدارة مركزية طبقا للتراتيب الجاري بها العمل.
الـقسم الثــاني – الإدارة العـامة للجمـاعـات العمـومية المحـلية
الفصل 13 (جديد) – نقح بمقتضى الأمر عدد 807 لسنة 1992 المؤرخ في 4 ماي 1992 : تتولى الإدارة العامة للجماعات العمومية المحلية :
الفصل 14 (جديد) – نقح بمقتضى الأمر عدد 1188 لسنة 1996 المؤرخ في أول جويلية 1996 : تشتمل الإدارة العامة للجماعات العمومية المحلية على :
1) إدارة الشؤون الإدارية العامة وتشتمل على :
أ) الإدارة الفرعية للشؤون الإدارية المحلية وتتكون من :
ب) الإدارة الفرعية للدراسات والنزاعات والتراتيب المحلية وتتكون من :
2) إدارة المالية المحلية وتشتمل على :
أ) الإدارة الفرعية للموازين وتحليل التصرف وتتكون من :
ب) الإدارة الفرعية للتخطيط والمتابعة وتتكون من :
3) إدارة الهياكل والمحيط وتشتمل على :
a) الإدارة الفرعية للهياكل والتنظيم الترابي وتتكون من :
ب) الإدارة الفرعية للمحيط وتتكون من :
4) وحدة الإرشاد والتوجيه والمتابعة.
5) وحدة التكوين.
6) وحدة الإحصاء والإعلامية.
7) وحدة متابعة برنامج التنمية البلدية.
لرؤساء الوحدات المنصوص عليها بهذا الفصل خطو وصلاحيات مدير إدارة مركزية أو كاهية مدير إدارة مركزية طبقا للتراتيب الجاري بها العمل.
ويمكن أن يعين بها رؤساء مكاتب تسند لهم خطة وصلاحيات كاهية مدير إدارة مركزية أو رئيس مصلحة إدارة مركزية طبقا للتراتيب الجاري بها العمل.
القسم الثــالث – الإدارة العـامة للشؤون السيــاسية
الفصل 15 (جديد) – نقح بمقتضى الأمر عدد 1188 لسنة 1996 المؤرخ في أول جويلية 1996 : إن الإدارة العامة للشؤون السياسية مكلفة خاصة :
الفصل 16 (جديد) – نقح بمقتضى الأمر عدد 1188 لسنة 1996 المؤرخ في أول جويلية 1996 : تشتمل الإدارة العامة للشؤون السياسية على :
1) إدارة التحاليل السياسية و الشؤون الانتخابية وتشتمل على :
أ) الإدارة الفرعية للتحاليل السياسية وتتكون من:
ب) الإدارة الفرعية للشؤون الانتخابية وتتكون من:
2) إدارة المصنفات والإيداع القانوني والتحليل الإعلامي وتشتمل على :
أ) الإدارة الفرعية للمصنفات وتتكون من :
ب) الإدارة الفرعية للتحليل الإعلامي وتتكون من :
3) إدارة الحريات العامة وشؤون الجمعيات والأحزاب وتشتمل على :
أ) الإدارة الفرعية للحريات العامة وحقوق الإنسان وتتكون من :
ب) الإدارة الفرعية لشؤون الجمعيات والأحزاب والمنظمات وتتكون من :
القسم الرابع – الإدارة العامة للدراسات القانونية والنزاعات
الفصل 17 – إن الإدارة العامة للدراسات القانونية والنزاعات مكلفة خاصة :
الفصل 18 (جديد) – نقح بمقتضى الأمر عدد 1188 لسنة 1996 المؤرخ في أول جويلية 1996 : تشتمل الإدارة العامة للدراسات القانونية والنزاعات على:
1) إدارة الدراسات والاستشارات القانونية وتشتمل على :
أ) الإدارة الفرعية للدراسات القانونية وتتكون من:
ب) الإدارة الفرعية للاستشارات القانونية وتتكون من :
ج) الإدارة الفرعية للجنسية وشؤون الأجانب وتتكون من :
2) إدارة النزاعات وتشتمل على :
أ) الإدارة الفرعية للنزاعات الإدارية وتتكون من :
ب) الإدارة الفرعية للنزاعات الجزائية، وتتكون من :
ج) الإدارة الفرعية للنزاعات المدنية والعقارية وتتكون من :
القسم الخامس – الإدارة العامة للعلاقات الخارجية والتعاون الدولي
(أضيف بمقتضى الأمر عدد 1188 لسنة 1996 المؤرخ في أول جويلية 1996)
الفصل 18 مكــرر (جديد) – الإدارة العامة للعلاقات الخارجية والتعاون الدولي مكلفة خاصة :
الفصل 18 ثالثا (جديد) – تشتمل الإدارة العامة للعلاقات الخارجية والتعاون الدولي على :
1) إدارة التعاون الخارجي وتشتمل على :
أ) الإدارة الفرعية للعلاقات الخارجية وتتكون من :
ب) الإدارة الفرعية للعلاقات المتعددة الأطراف، وتتكون من:
2) إدارة الاستكشاف والتقييم والمتابعة وتشتمل على :
أ) الإدارة الفرعية للاستكشاف والتقييم، وتتكون من:
ب) الإدارة الفرعية للمعاهدات والاتفاقيات، وتتكون من:
الباب السـادس – المصالح الإدارية المشتركة
الفصل 19 (جديد) – نقح بمقتضى الأمر عدد 1188 لسنة 1996 المؤرخ في أول جويلية 1996 : تشتمل المصالح الإدارية المشتركة على :
1) الإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية،
2) الإدارة العامة للإعلامية ( نقحت بمقتضى الأمر عدد 2332 لسنة 2004 المؤرخ في 4 أكتوبر 2004 ).
3) إدارة المواصلات السلكية واللاسلكية،
4) إدارة مصالح الصحة،
5) المرصد الوطني للمرور،
6) إدارة التوثيق والأرشيف.
القسم الأول – الإدارة العـامة للشـؤون الإدارية والمــالية
الفصل 20 – إن الإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية مكلفة خاصة:
الفصل 21 (الجديد) – نقح بمقتضى الأمر عدد 1188 لسنة 1996 المؤرخ في أول جويلية 1996 : تشتمل الإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية على :
1) إدارة الموارد البشرية وتشتمل على :
أ) الإدارة الفرعية للتصرف في الموارد البشرية وتتكون من :
ب) الإدارة الفرعية للمناظرات والاختبارات المهنية والتكوين والرسكلة وتتكون من:
2) إدارة المالية والحسابية وتشتمل على:
أ) الإدارة الفرعية للمصالح المالية وتتكون من:
ب) الإدارة الفرعية للميزانية وتتكون من:
3) إدارة المباني والتجهيز وتشتمل على:
أ) الإدارة الفرعية للمباني والشؤون العقارية وتشتمل على:
ب) الإدارة الفرعية للمعدات والتزويد وتتكون من:
ج) الإدارة الفرعية للخدمات المشتركة وتتكون من:
القسم الثــاني – الإدارة العــامة للإعلامية
الفصل 22 (جديــد) – نقح بمقتضى الأمر عدد 2332 لسنة 2004 المؤرخ في 4 أكتوبر 2004 : إن الإدارة العامة للإعلامية مكلفة خاصة بالمهام التالية:
الفصل 23 (جديــد) – نقح بمقتضى الأمر عدد 2332 لسنة 2004 المؤرخ في 4 أكتوبر 2004 : تشتمل الإدارة العامة للإعلامية على:
1- مصلحتين ترجعان بالنظر مباشرة إلى المدير العام وهما:
أ- مصلحة الشؤون الإدارية العامة وهي مكلفة بـ:
ب- مصلحة التنظيم والمتابعة الفنية وتنمية الكفاءات وهي مكلفة بـ:
2- إدارة التخطيط وإنجاز نظم المعلومات والاتصال وتتكون من:
أ- الإدارة الفرعية لنظم المعلومات والاتصال وهي مكلفة بضبط نظم المعلومات والاتصال المبرمج إعدادها ومتابعة إنجازها وتطويرها وتشتمل على:
ب- الإدارة الفرعية للتخطيط والاقتناءات وهي مكلّفة بإعداد المخططات الإعلامية للوزارة والبرامج السنوية وضبط جدولتها الزمنية وميزانيتها ومتابعة إنجازها والقيام بالدراسات الأولية لمشاريع الإعلامية وإبداء الرأي في الدراسات المعروضة عليها من مختلف هياكل الوزارة والمؤسسات الخاضعة لإشرافها والجماعات المحلية.
وهي مكلفة أيضا بإعداد الملفات الفنية والإدارية لمشاريع الاقتناءات ومواكبة التطور التكنولوجي وقبول التجهيزات من المزودين ومعاينتها وتوزيعها والتصرف في المستهلكات وتشتمل على:
3- إدارة معالجة واستغلال نظم المعلومات والاتصال وتتكون من:
أ- الإدارة الفرعية للمعالجة والاستغلال: وهي مكلفة باستغلال وصيانة التطبيقات الإعلامية والمنظومات الأساسية لمعالجة المعلومات والاتصال وتسيير الأنظمة المركزية وتأمين سلامة برامج ومعطيات التطبيقات ومعطيات اسطوانات الناظم المركزي وتشتمل على:
ب- الإدارة الفرعية للشبكات والصيانة: وهي مكلفة بتركيز وصيانة الشبكات ومنظوماتها الأساسية وتطبيقاتها وصيانة وإصلاح المعدات الإعلامية، وتشتمل على:
القسـم الثــالث – إدارة المواصلات السلكية واللاسلكية
الفصل 24 – إن إدارة المواصلات السلكية واللاسلكية مكلفة خاصة بدراسة مشاريع المواصلات وبتنصيب واستغلال وتعهد أجهزة المواصلات التابعة للوزارة ومصالحها الخارجية.
كما أنها مكلفة بتخطيط وبرمجة الشراءات المتعلقة بالمواصلات بالتنسيق مع المصالح المعنية.
الفصل 25 – تشتمل إدارة المواصلات على:
أ) الإدارة الفرعية للمصالح الفنية وتتكون من:
ب) الإدارة الفرعية للدراسات والصفقات وتتكون من:
ج) الإدارة الفرعية للاستغلال وتتكون من:
القـسم الرابـع – إدارة مصـالح الصحـة
الفصل 26 – إن إدارة مصالح الصحة مكلفة خاصة:
الفصل 27 (جديد) – نقيح بمقتضى الأمر عدد 1188 لسنة 1996 المؤرخ في أول جويلية 1996 : تشتمل إدارة مصالح الصحة على:
أ) الإدارة الفرعية للوسائل الطبية وتتكون من:
ب) الإدارة الفرعية للطب الوقائي والبيطري وتتكون من:
ج) الإدارة الفرعية للوحدات الصحية الأساسية وتتكون من:
القسم الخامس – المرصد الوطني لحوادث المرور
(أضيف بمقتضى الأمر عدد 2209 لسنة 1992 المؤرخ في 21 ديسمبر 1992)
الفصل 27 مكرر (جديد) – إن المرصد الوطني لحوادث المرور مكلف خاصة:
ويشمل المرصد الوطني للمرور على إدارتين فرعيتين وهي:
ولمدير المرصد لحوادث المرور رتبة وصلاحيات مدير ادارة مركزية ويتمتع بنفس المنح والامتيازات المخولة لهذا الاخير.
كما يشمل المرصد الوطني لحوادث المرور على هيئة استشارية يرأسها مدير المرصد الوطني لحوادث المرور وتهتم بدراسة المسائل ذات الصبغة الوطنية المتعلقة بحوادث الطرقات والمعروضة عليها وبإعداد المعطيات الضرورية لأخذ القرار في شأنها.
وتتركب هذه الهيئة من ممثلين عن الوزارات والمؤسسات المعنية، يقع تعيينهم على أساس تجربتهم واختصاصاتهم في ميدان سلامة المرور بقرار من وزير الداخلية وباقتراح من الوزارات والهياكل المعنية.
وتجتمع الهيئة الاستشارية بدعوة من رئيسها مرة على الاقل في كل شهر وكلما اقتضت الضرورة ذلك.
القسم السادس – إدارة التوثيق والأرشيف
(أضيف بمقتضى الأمر عدد 1188 لسنة 1996 المؤرخ في أول جويلية 1996)
الفصل 27 ثالثا (جديد) – إدارة التوثيق والأرشيف مكلفة بجمع وترتيب وحفظ واستغلال وتوزيع الوثائق الضرورية لمختلف أنشطة هياكل الوزارة وبتنظيم وحفظ الأرشيف العام.
وهي تشتمل على:
أ) الإدارة الفرعية للتوثيق وتتكون من:
ب) الإدارة الفرعية للأرشيف وتتكون من:
الباب السـابـع – هياكل قوّات الأمن الداخلي
الفصل 28 (جديــد) – نقح بمقتضى الأمر عدد 1455 لسنة 2001 المؤرخ في 15 جوان 2001 : تشتمل هياكل قوات الأمن الداخلي التابعة لوزارة الداخلية على :
1) هياكل الأمن الوطني،
2) هياكل الحرس الوطني.
الفصل 29 – وزيرا الداخلية والمالية مكلفان كل فيما يخصّه بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرّائد الرّسمي للجمهـوريّـة التـونسيّـة.
تونس في غرّة أفريل 1991.